أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مجالس المنكر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مجالس المنكر
معلومات عن الفتوى: مجالس المنكر
رقم الفتوى :
9525
عنوان الفتوى :
مجالس المنكر
القسم التابعة له
:
آداب المجالس والطرقات
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
لى صديق دعانى إلى حفل بمناسبة عيد زواجه فوجدت أنه يقدم خمرا لبعض الحاضرين ، فماذا أصنع وأنا لو انسحبت يعد ذلك إساءة؟
نص الجواب
من المقرر فى الدين أن المسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا رأى منكرا يغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه .
والجالس مع جماعة فى حفل أو مأدبة وفيهم من يشرب الخمر أو يفعل أى منكر يجب عليه أولا أن يقوم بالتغيير بما يستطيعه من عمل أو قول ، وذلك إذا كانوا مسلمين فالخمر حرام عليهم ، فإن لم ينتهوا وجب الانسحاب من الحفل ، ولا يكتفى بأن يقول : اللهم هذا منكر لا يرضيك ويستمر جالسا معهم ، فذلك إقرار لهم على فعلهم ، أو على الأقل تشجيع لهم حيث لم يجدوا من هذا الشخص إنكارا .
وقد قرر العلماء أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، إلا إذا وجد منكرا ، فلا يجب عليه أن يلبى الدعوة بل عليه أن ينصرف إن لم يستطع تغيير المنكر .
وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أقام حد الشرب على رجل حضر مجلسا فيه خمر، وقالوا لعمر، إنه لم يشرب لأنه صائم ، فقال : ابدءوا به فاجلدوه ، أوما سمعتم قول الله تعالى {وقد نَّزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم } النساء : 140 .
يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية "ج 5 ص 418" فكل من جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء، وينبغى أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها ، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى لا يكون من أهل هذه الآية .
وجاء فى "كفاية الأخبار" فى فقه الشافعية "ج 2 ص 6" : هناك وجه يجوِّز الحضور مع المنكر ولا يسمع بل ينكر بقلبه ، كما لو كان بجواره منكر كطرب ، فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت ، قال النووى : هذا الوجه غلط ، وهو خطأ ولا يعتبر بجلالة صاحب " التنبيه " وغيره ممن ذكره فعلى الصحيح لو لم يعلم المنكر حتى حضر نهاهم ، فإن لم ينتهوا فليخرج ، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح ، فإن تعذر الخروج بأن كان فى ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يستمع ، فإن استمع فهو عاص ، ولا يجامل بالحضور، فإن المجاملة لا تكون على حساب الدين ، لما دعت فاطمة بنت رسول الله أباها ووجد عندها قراما -سترا فيه صور- رجع مغضبا لم يجامل ابنته .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: